بِهِ الْجَمَلُ فَلَا يَكُونَ عَلَيْهِ غَيْرُ الْمَاءِ
3114 وَكَانَ عَلِيٌّ ع يَكْرَهُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ عَلَى الْإِبِلِ الْجَلَّالاتِ
3115 وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ ع إِذَا كَانَ أَيَّامُ الْمَوْسِمِ بَعَثَ اللَّهُ تَبَارَكَ اللَّهُ تَعَالَى مَلَائِكَةً فِي صُوَرِ الْآدَمِيِّينَ يَشْتَرُونَ مَتَاعَ الْحَاجِّ وَالتُّجَّارِ قِيلَ مَا يَصْنَعُونَ بِهِ قَالَ يُلْقُونَهُ فِي الْبَحْرِ
12 -
شرح
قال : كنا عنده فذكروا الماء في طريق مكة « 1 » « وثقله » ( أي ثقل الماء على الجمال عند الحمل عليها ) « فقال : الماء لا يثقل » ولا يصير سببا للثقل عليها لأن الله تعالى يقويها على الحمل كما قال تعالى( وَتَحْمِلُ أَثْقالَكُمْ إِلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ" أو " لأن الماء ينقص ساعة فساعة وعندما يحمل عليها فهي قوية لشرب الماء ولا تبالي وكلما تنقص قوته ينقص الماء أيضا " أو " لأن حمل الماء يقوي الجمال بالخاصية كما هو المجرب « إلا أن لا يحمل عليها غير الماء » فيكره للضرر والمشقة عليها وهو مجرب أيضا .
« وكان إلخ » رواه الكليني والشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر عن آبائه عن علي صلوات الله عليهم « 2 » « وقال إلخ » رواه الكليني في الموثق عن علي بن أسباط ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام « 3 » يمكن حمله على الظاهر ولا استبعاد فيه ، والغرض منه انتفاع الحاج من البيع والثمن والنفع العظيم مشاهد وبركة الثمن غير مخفي وإلقاء الملائكة الأمتعة في البحر ليس بإسراف كما في إراقة الدماء إذا كان بأمر الله أو يكون كناية عن بعث الملائكة جماعة ليشتروا منهم ولو لم يريدوا الشراء ويكون مجازا في الإلقاء في البحر .
هامش
( 1 - 2 - 3 ) الكافي باب النوادر خبر 8 - 13 - 38 وأورد الثاني في التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 171