تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
أَرْبَعٍ فَقَالَ تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِيَدَيْهَا وَأُسْبُوعاً لِرِجْلَيْهَا 3121 وَقِيلَ لِلصَّادِقِ ع رَجُلٌ فِي ثَوْبِهِ دَمٌ مِمَّا لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي مِثْلِهِ - فَطَافَ فِي ثَوْبِهِ فَقَالَ أَجْزَأَهُ الطَّوَافُ فِيهِ ثُمَّ يَنْزِعُهُ وَيُصَلِّي فِي ثَوْبٍ طَاهِرٍ 3122 وَقَالَ الصَّادِقُ ع دَعِ الطَّوَافَ وَأَنْتَ تَشْتَهِيهِ 3123 وَقَالَ الْهَيْثَمُ بْنُ عُرْوَةَ التَّمِيمِيُّ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي حَمَلْتُ امْرَأَتِي ثُمَّ طُفْتُ بِهَا وَكَانَتْ مَرِيضَةً وَإِنِّي طُفْتُ بِهَا بِالْبَيْتِ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَاحْتَسَبْتُ بِذَلِكَ لِنَفْسِي فَهَلْ يُجْزِينِي فَقَالَ نَعَمْ 3124 وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا يَرْوُونَ أَنَّ حَلْقَ الرَّأْسِ فِي غَيْرِ حَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ مُثْلَةٌ فَقَالَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ
شرح
« وقيل للصادق عليه السلام » ويدل على عدم إعادة الطواف لو طاف في النجس ناسيا وتقدم . « وقال الصادق عليه السلام » رواه الكليني في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام « 1 » ويدل على استحباب الطواف إذا كان الطائف ناشطا مائلا إلى الطواف حال الطواف ، فإذا حصل له ملال فينبغي تركه لئلا يصير مستكرها للنفس كما في سائر العبادات المستحبة . « وقال الهيثم بن عروة التميمي » الثقة ورواه الكليني عنه في الصحيح « 2 » وتقدم . « وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي » في الصحيح « عن أبي الحسن » الرضا عليه السلام « قال : قلت له : إن أصحابنا يروون » عن الأئمة عليهم السلام « إن حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة » أي قبيح كالعقوبة والنكال أو لا يكون إلا في العقوبة كما في حلق رأس الزاني فقال عليه السلام لو كان مثله لما فعله أبو الحسن
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب نوادر الطواف خبر 10 - 9