يَصِيرَ مِنَ السَّعْيِ عَلَى بَعْضِهِ أَوْ كُلِّهِ ثُمَّ ذَكَرَ فَلَا يَصْرِفْ وَجْهَهُ مُنْصَرِفاً وَلَكِنْ يَرْجِعُ الْقَهْقَرَى إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي يَجِبُ مِنْهُ السَّعْيُ
3118 وَرَوَى سَعْدُ بْنُ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ الْمُحْرِمُ يَشْتَرِي الْجَوَارِيَ أَوْ يَبِيعُ فَقَالَ نَعَمْ
3119 وَفِي رِوَايَةِ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَدِمَ مَكَّةَ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ فَقَالَ يَبْدَأُ بِالْعَصْرِ ثُمَّ يَطُوفُ
3120 وَرَوَى السَّكُونِيُّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَى
شرح
« وروى سعد بن سعد الأشعري » الثقة ورواه الكليني في الصحيح « 1 » « عن » أبي الحسن « الرضا عليه السلام » ويدل على جواز شراء الجواري وبيعها ولو كانت للتسري ، ولا يقاس بهما على عقد النكاح المحرم الباطل لو أوقعه في الإحرام .
« وفي رواية حريز » في الصحيح ، ويدل على تقديم اليومية على الطواف .
« وروى السكوني » في القوي كالكليني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع فقال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها « 2 » وفي القوي كالشيخ عن أبي الجهم عن أبي عبد الله عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال : في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ؟ قال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها « 3 » وعمل به أكثر الأصحاب ولم يعمل به بعضهم لعدم انعقاد النذر لأنه خلاف المشروع ، ولضعف الروايتين ، وعمل به بعض في المرأة لأنها مورد النص ، والعمل على المشهور أحوط والضعف منجبر بالشهرة .
هامش
( 1 ) الكافي باب المحرم يتزوج ( إلى قوله ) ويشترى الجواري خبر 8
( 2 - 3 ) الكافي باب نوادر الطواف خبر 11 - 18 وأورد الثاني في التهذيب باب الطواف خبر 115