تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
يَصِيرَ مِنَ السَّعْيِ عَلَى بَعْضِهِ أَوْ كُلِّهِ ثُمَّ ذَكَرَ فَلَا يَصْرِفْ وَجْهَهُ مُنْصَرِفاً وَلَكِنْ يَرْجِعُ الْقَهْقَرَى إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي يَجِبُ مِنْهُ السَّعْيُ 3118 وَرَوَى سَعْدُ بْنُ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ الْمُحْرِمُ يَشْتَرِي الْجَوَارِيَ أَوْ يَبِيعُ فَقَالَ نَعَمْ 3119 وَفِي رِوَايَةِ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَدِمَ مَكَّةَ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ فَقَالَ يَبْدَأُ بِالْعَصْرِ ثُمَّ يَطُوفُ 3120 وَرَوَى السَّكُونِيُّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَى
شرح
« وروى سعد بن سعد الأشعري » الثقة ورواه الكليني في الصحيح « 1 » « عن » أبي الحسن « الرضا عليه السلام » ويدل على جواز شراء الجواري وبيعها ولو كانت للتسري ، ولا يقاس بهما على عقد النكاح المحرم الباطل لو أوقعه في الإحرام . « وفي رواية حريز » في الصحيح ، ويدل على تقديم اليومية على الطواف . « وروى السكوني » في القوي كالكليني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع فقال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها « 2 » وفي القوي كالشيخ عن أبي الجهم عن أبي عبد الله عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال : في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ؟ قال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها « 3 » وعمل به أكثر الأصحاب ولم يعمل به بعضهم لعدم انعقاد النذر لأنه خلاف المشروع ، ولضعف الروايتين ، وعمل به بعض في المرأة لأنها مورد النص ، والعمل على المشهور أحوط والضعف منجبر بالشهرة .
هامش
( 1 ) الكافي باب المحرم يتزوج ( إلى قوله ) ويشترى الجواري خبر 8 ( 2 - 3 ) الكافي باب نوادر الطواف خبر 11 - 18 وأورد الثاني في التهذيب باب الطواف خبر 115