تَطَوُّعاً وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ فَقَالَ يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ يَوْماً فَيُقَلِّدُونَهُ فَإِذَا كَانَ تِلْكَ السَّاعَةُ اجْتَنَبَ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَجْزَأَ عَنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حِينَ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ نَحَرَ وَأَحَلَّ وَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ
3110 وَقَالَ الصَّادِقُ ع مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ مِنْ أَنْ يَحُجَّ كُلَّ سَنَةٍ فَقِيلَ لَهُ لَا يَبْلُغُ ذَلِكَ أَمْوَالُنَا فَقَالَ أَ مَا يَقْدِرُ أَحَدُكُمْ إِذَا خَرَجَ أَخُوهُ أَنْ يَبْعَثَ مَعَهُ بِثَمَنِ أُضْحِيَّةٍ وَيَأْمُرَهُ أَنْ يَطُوفَ عَنْهُ أُسْبُوعاً بِالْبَيْتِ وَيَذْبَحَ عَنْهُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ لَبِسَ ثِيَابَهُ وَتَهَيَّأَ
شرح
ثوبي الإحرام ولكن لا يلبي كما سيجيء « إلى يوم النحر » عند الزوال مثلا عندما ينحرون هديه في تلك الساعة التي واعدهم للنحر على الظاهر أو مبتدأة كما هو ظاهر اللفظ ، والأول أحوط « فإذا كان يوم النحر أجزأ » عن حجه أو أجزأه الاجتناب ولا يلزم الاجتناب إلى يوم النفر الأول أو الثاني لأن أركان الحج يمكن حصولها يوم النحر ، فالأولى حينئذ أن يكون المنتهى أو الثاني لأن أركان الحج يمكن حصولها يوم النحر ، فالأولى حينئذ أن يكون المنتهى منتهى اليوم « وإن » ( وفي يب فإن ) « رسول صلى الله عليه وآله وسلم » تعليل للاكتفاء بالنحر للإحلال عن الإحرام أو للضرورة لأنه لا يمكنه مع البعد الإتيان بأفعال الحج كما أحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للضرورة وليس التعليل في ( في ) « وقال الصادق عليه السلام ما يمنع » وأي شيء صار مانعا « لأحدكم » أي كل واحد منكم « من أن يحج ( إلى قوله ) أموالنا » ولا يستبعد أن يكون هذا مرادا من الأخبار التي تقدمت من وجوب الحج على أهل الجدة في كل عام « فقال عليه السلام أما يقدر » وهذا الخبر مشتمل على طواف النائب وتعريف المنوب وهو أحوط وأولى ليتم المشابهة .
وروى الكليني والشيخ في الصحيح ، عن هارون بن خارجة قال : إن مرادا وهو أخوه ( وفي يب أبا مراد ) بعث ببدنة وأمر أن تقلد وتشعر في يوم كذا وكذا فقلت له ، إنما ينبغي أن لا تلبس الثياب فبعثني إلى أبي عبد الله عليه السلام " وهو - يب " بالحيرة " وهي