مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً وَيَسْعَى أُسْبُوعاً وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ وَيَذْبَحُ شَاةً وَإِنْ كَانَ دَخَلَ مَكَّةَ مُفْرِداً لِلْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَبْحٌ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
3107 وَرَوَى رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَرَجَ الْحُسَيْنُ ع مُعْتَمِراً وَقَدْ سَاقَ بَدَنَةً حَتَّى انْتَهَى إِلَى السُّقْيَا فَبُرْسِمَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَنَحَرَهَا مَكَانَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى جَاءَ فَضَرَبَ الْبَابَ فَقَالَ عَلِيٌّ ع - ابْنِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ افْتَحُوا لَهُ وَكَانُوا قَدْ حَمُّوا لَهُ الْمَاءَ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ فَشَرِبَ ثُمَّ اعْتَمَرَ بَعْدُ
وَالْمَحْصُورُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالْقَارِنُ إِذَا أُحْصِرَ وَقَدِ اشْتَرَطَ وَقَالَ فَحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي فَلَا يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ وَلَا يَتَمَتَّعُ مِنْ قَابِلٍ وَلَكِنْ يَدْخُلُ فِي مِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ
شرح
حلق ولا شيء عليه « 1 » « وروى رفاعة بن موسى » في الصحيح ( والبرسام ) مرض « والمحصور لا تحل له النساء » قد تقدم : « والقارن إلخ » روى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وفي الصحيح ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا : القارن يحصر وقد قال : واشترط ( فحلني حيث حبستني ) ؟ قال : يبعث بهديه قلنا : هل يتمتع في قابل ؟ قال : لا ولكن يدخل بمثل ما خرج منه « 2 » والمشهور استحباب القضاء قارنا إلا إذا كان واجبا عليه بالنذر وشبهه .
وروى الكليني في القوي ، عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة فيحصر هل يجزيه أن لا يحج من قابل ؟ قال : يحج من قابل والحاج مثل ذلك إذا أحصر . قلت : رجل ساق الهدي ، ثمَّ أحصر قال ، يبعث بهديه قلت
هامش
( 1 ) الكافي باب المحصور والمصدود خبر 8 والتهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 268
( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 114