تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
3066 وَقَالَ عَلِيٌّ ع إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ عَجْفَاءَ فَلَا تُجْزِي
شرح
- عبد الله عليه السلام ) يقول ضح بكبش أسود أقرن فحل ، فإن لم تجد أسود فأقرن فحل يأكل في سواد ويشرب في سواد وينظر في سواد . وروى الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر ، وقد يجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة « 1 » . وفي الصحيح عن أبي بصير قال : سألته عن الأضاحي فقال ، أفضل الأضاحي في - الحج الإبل والبقر ، وقال ذوو الأرحام ولا يضحي بثور ولا جمل « 2 » وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث ، والإناث أفضل « 3 » « وقال علي عليه السلام » وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه وإن اشتراها مهزولة فبانت فإنها لا تجزي عنه « 4 » وروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يكون ضحاياكم سمانا فإن أبا جعفر عليه السلام كان يستحب أن يكون أضحيته سمينة « 5 » وعن السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة رغيف خير من نسك مهزول « 6 » وفي الصحيح عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال وإن اشترى الرجل هديا و
هامش
( 1 - 2 - 3 ) التهذيب باب الذبح خبر 19 - 21 - 22 ( 4 ) الكافي باب ما يستحب من الهدى إلخ خبر 6 ( 5 ) التهذيب باب الذبح خبر 48 ( 6 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 358