3070 وَرَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَضِلُّ هَدْيُهُ فَيَجِدُهُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْحَرُهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ نَحَرَهُ بِمِنًى فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِهِ الَّذِي ضَلَّ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ نَحَرَهُ فِي غَيْرِ مِنًى لَمْ يُجْزِ عَنْ صَاحِبِهِ
3071 وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا عُرِّفَ بِالْهَدْيِ ثُمَّ
شرح
النذور « فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها » وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما " عليه السلام " قال : سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثمَّ يعطب قال :
إن كان تطوعا فليس عليه غيره وإن كان جزاعا أو نذرا فعليه بدله « 1 » وروى الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها فقال : لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل وإن لم يشتر فليس عليه شيء « 2 » وتقدم الأخبار أيضا .
« وروى منصور بن حازم » في الحسن كالصحيح كالكليني والشيخ في - الصحيح « 3 » « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل على الاجتزاء بذبح الغير إذا أذبح بمنى إذا ذبحه عن صاحبه أو الأعم ، وحمل على غير الهدي الواجب .
وروى الكليني في القوي ، عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام في رجل اشترى هديا فنحره فمر به رجل فعرفه فقال هذه بدنتي ضلت مني بالأمس وشهد له رجلان بذلك فقال : له لحمها ولا يجزي عن واحد منهما ، ثمَّ قال : ولذلك جرت السنة بإشعارها وتقليدها إذا عرفت « 4 » ويدل على عدم صحة الهدي بمال الغير جهلا وعمدا وعلى حلية اللحم وعلى اعتبار النية لأنه لو ذبحه عن صاحبه لكان مجزيا كما تقدم .
« وروى عبد الرحمن بن الحجاج » في الحسن كالصحيح « عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) الاستبصار باب من اشترى هديا فهلك إلخ خبر 1
( 2 ) الكافي باب الهدى يعطب أو يهلك إلخ خبر 2
( 3 ) الاستبصار باب من ضل هديه فوجدها غيره فذبحها خبر 1 والكافي باب الهدى يعطب أو يهلك إلخ خبر 8
( 4 ) الكافي باب الهدى يعطب أو يهلك إلخ خبر 9