الدَّاخِلِ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُضَحَّى بِهِ
3063 وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا بِمَكَّةَ فَأَصَابَنَا غَلَاءٌ فِي الْأَضَاحِيِّ فَاشْتَرَيْنَا بِدِينَارٍ ثُمَّ بِدِينَارَيْنِ ثُمَّ بَلَغَتْ سَبْعَةً ثُمَّ لَمْ نَجِدْ بِقَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ فَوَقَّعَ هِشَامٌ الْمُكَارِي إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع بِذَلِكَ فَوَقَّعَ إِلَيْهِ انْظُرُوا الثَّمَنَ الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ فَاجْمَعُوهُ ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمِثْلِ ثُلُثِهِ
3064 وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع لَا يُضَحَّى بِشَيْءٍ مِنَ الدَّوَاجِنِ
شرح
الظاهر « 1 » « عن أبي عبد الله عليه السلام في الأضحية يكسر قرنها » أو يقطع كما في يب « قال إذا كان القرن الداخل » وهو كالمخ منه « صحيحا فهي تجزي » وفي يب فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا ) « وسمعت » الظاهر أنه وصل إلى الصفار خبر بذلك ولهذا اعتمد الصدوقان عليه .
« وروي عن عبد الله بن عمر » رواه الكليني في القوي عنه « 2 » ويدل على جواز - التصدق بثمن الهدي عند تعذره ، وعلى حكم الوسط فلو كانت القيم أربعا تصدق بربع المجموع وهكذا ، ويمكن حمله على الأضحية لظاهر قوله تعالىفَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ *إلخ « 3 » وروي أنه يخلف ثمنه عند من يشتري له ويذبح عنه طول ذي الحجة وسيجيء ، فيكون مخيرا بينهما .
« وقال أبو الحسن ( إلى قوله ) من الدواجن » وهي المألوفة ، والظاهر أن
هامش
( 1 ) الكافي ما يستحب من الهدى إلخ خبر 13 والتهذيب باب الذبح خبر 55
( 2 ) الكافي باب النوادر ( آخر الحجّ ) خبر 22
( 3 ) البقرة - 196