تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
وَلَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ مِنَ الْبُدْنِ إِلَّا الثَّنِيُّ وَهُوَ الَّذِي تَمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ وَدَخَلَ فِي السَّادِسَةِ
شرح
عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجلفَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِقال شاة « 1 » وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجزي في المتعة شاة « 2 » ويفهم منه أفضلية البدنة والبقرة . وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال لا يجوز إلا عن واحد بمنى « 3 » ( أي البدنة والبقرة لما تقدمتا في الخبر السابق ، ويؤيده التصريح بهما في الاستبصار وسيجيء . « ولا يجوز إلخ » روى الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام أنه كان يقول : الثنية من الإبل والثنية من البقر ، والثنية من المعز ، والجذعة من الضأن « 4 » وفي الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله " عليه السلام " قال : سمعته يقول يجزي من الضأن الجذع ولا يجزي من المعز إلا الثني « 5 » . وفي الصحيح ، عن حماد بن عثمان والكليني في القوي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي فقال : الجذع من الضأن ، قلت فالمعز ؟ قال : لا يجوز الجذع من المعز قلت ولم ؟ قال : لأن الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح « 6 » . وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الأضحية فقال : اقرن ، فحل ، سمين ، عظيم العين والاذن ، والجذع من الضأن يجزي ، و - الثني من المعز والفحل من الضأن خير من الموجوء ، والموجوء خير من النعجة والنعجة خير من المعز - وقال إن اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب أدنى ما يجزى من الهدى خبر 1 - 2 ( 3 ) التهذيب باب الذبح خبر 34 ( 4 - 5 ) التهذيب باب الذبح خبر 27 - 28 ( 6 ) الكافي باب ما يستحب من الهدى إلخ خبر والتهذيب باب الذبح خبر 29