سَبْعَةِ نَفَرٍ
3052 وَرَوَى وُهَيْبُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْبَقَرَةُ وَالْبَدَنَةُ تُجْزِيَانِ عَنْ سَبْعَةِ نَفَرٍ إِذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ
وَرُوِيَ أَنَّ الْجَزُورَ يُجْزِي عَنْ عَشَرَةِ نَفَرٍ مُتَفَرِّقِينَ وَإِذَا عَزَّتِ الْأَضَاحِيُّ أَجْزَأَتْ شَاةٌ عَنْ سَبْعِينَ
شرح
رواه بالواسطة وبدونها وهذا الخبر والسابق يدلان على الاجتزاء بالبقرة عن سبعة سواء كانوا من أهل بيت واحد أو لم يكونوا .
وحمل على الضرورة ، لما رواه الكليني في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد ألهم أن يذبحوا بقرة ؟ فقال : لا أحب ذلك إلا من ضرورة « 1 » « وروي إلخ » روى الشيخ في القوي عن السكوني ، عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليه السلام قال : البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنة تجزي عن سبعة نفر متفرقين ، والجزور تجزي عن عشرة متفرقين « 2 » وروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله " عليه السلام " قال ، تجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ، وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله " ع " قال :
تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد ، وفي الصحيح ، عن علي بن الريان بن الصلت ، عن أبي الحسن الثالث " عليه السلام " قال كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الضحية ؟ فجاء في الجواب إن كان ذكرا فعن واحد وإن كان أنثى فعن سبعة .
« وإذا عزت إلخ » أي قلت روى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن سوادة القطان وعلي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا " عليه السلام " قالا : قلنا له ، جعلنا فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أفيجزي اثنين أن يشتركا في شاة فقال : نعم وسبعين .
هامش
( 1 ) الكافي باب البدنة تجزى خبر 3
( 2 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب الذبح خبر 38 - 33 - 35 - 39 - 42