الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ
مَا الَّذِي أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَمَا الَّذِي حَرَّمَ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي فِيهِ شَيْءٌ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَأَنَا حَاجٌّ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا كَانَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَلَّ فِي الْأُضْحِيَّةِ بِمِنًى الضَّأْنَ وَالْمَعْزَ الْأَهْلِيَّةَ وَحَرَّمَ أَنْ يُضَحَّى فِيهِ بِالْجَبَلِيَّةِ وَأَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ
وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ
فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَلَّ فِي الْأُضْحِيَّةِ بِمِنًى الْإِبِلَ الْعِرَابَ وَحَرَّمَ فِيهَا الْبَخَاتِيَّ وَأَحَلَّ الْبَقَرَ الْأَهْلِيَّةَ أَنْ يُضَحَّى بِهَا وَحَرَّمَ الْجَبَلِيَّةَ فَانْصَرَفْتُ إِلَى الرَّجُلِ وَأَخْبَرْتُهُ بِهَذَا الْجَوَابِ فَقَالَ هَذَا شَيْءٌ حَمَلَتْهُ الْإِبِلُ مِنَ الْحِجَازِ
3050 وَرَوَى أَبَانٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْكَبْشُ يُجْزِي عَنِ الرَّجُلِ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ يُضَحِّي بِهِ
3051 وَسَأَلَ يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَقَرَةِ يُضَحَّى بِهَا فَقَالَ تُجْزِي عَنْ
شرح
حرم أن يضحي بالجبلية من الضأن والمعز والبقر ، وأحل الأهلية منها وحرم البخاتي من الإبل وهي الإبل الخراسانية وأحل العراب وهي العربية .
فلما سمع الخارجي هذا الجواب اطمأن وقال : ليس هذا من تفسير العامة ، بل هو من تفسير الأئمة الساكنين بالمدينة وأنت سمعت منهم البتة لأنك لست بأهل أن تفسرها بهذا التفسير ، والاحتياط في العمل عليه .
« وروى أبان » في الموثق كالصحيح « عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام » ويدل على جواز الاكتفاء بكبش عن نفسه وأهل بيته كما تقدم .
و « سأل يونس بن يعقوب » في القوي والشيخ في الموثق كالصحيح « 1 » « وروى وهيب بن حفص » في الموثق كالصحيح كالشيخ عنه « 2 » عن أبي بصير « عن أبي عبد الله عليه السلام » والظاهر سقوطه من النساخ وإن أمكن أن يكون يونس
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الذبح خبر 36 - 37