تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
عَلَى مَنْ وَجَدَ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَهِيَ سُنَّةٌ 3044 وَرُوِيَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنِ الْأَضْحَى فَقَالَ هُوَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا مَنْ لَمْ يَجِدْ فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ فَمَا تَرَى فِي الْعِيَالِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَعَلْتَ وَإِنْ شِئْتَ لَمْ تَفْعَلْ وَأَمَّا أَنْتَ فَلَا تَدَعْهُ 3045 وَجَاءَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَحْضُرُ الْأَضْحَى وَلَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُ الْأُضْحِيَّةِ فَأَسْتَقْرِضُ وَأُضَحِّي قَالَ فَاسْتَقْرِضِي فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ 3046 وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ص بِكَبْشَيْنِ ذَبَحَ وَاحِداً بِيَدِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ
شرح
وجوبها بالسنة والاحتياط في عدم الترك للواجد . « وروي عن العلاء بن الفضيل » الثقة ولم يذكر طريقه إليه ويؤيده ما رواه - الكليني في الحسن كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الأضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله فقال : أما لنفسه فلا يدعه ، وأما لعياله إن شاء تركه « 1 » « وجاءت أم سلمة رضي الله عنها » رواه المصنف في القوي ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأم سلمة رضي الله عنها وقد قالت له يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي ما أضحى به فأستقرض وأضحى قال : فاستقرضي فإنه دين مقضي « 2 » أي يقضي الله تعالى البتة فكأنه مقضي - وروي في القوي عن علي عليه السلام أنه قال ، لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا وضحوا إنه ليغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة يقطر من دمها « 3 » « وضحا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين » رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذبح يوم الأضحى كبشين أحدهما عن
هامش
( 1 ) الكافي باب من يجب عليه الهدى إلخ خبر 2 ( 2 - 3 ) علل الشرائع باب العلة التي من اجلها يجب على من لا يجد ثمن الأضحية خبر 1 - 2