وَلَا بِالْعَجْفَاءِ وَلَا بِالْجَرْبَاءِ وَلَا بِالْجَدْعَاءِ وَلَا بِالْعَضْبَاءِ
وَهِيَ الْمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ وَالْجَدْعَاءُ الْمَقْطُوعَةُ الْأُذُنِ
3049 وَرُوِيَ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ سَأَلَنِي بَعْضُ الْخَوَارِجِ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى
ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ
إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى -
وَمِنَ
شرح
( والعجف ) الهزالة ( والجرب ) داء يسقط به الشعر والصوف .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الضحية تكون الأذن مشقوقة فقال إن كان شقها وسما ( أي علامة ) فلا بأس وإن كان شقا فلا يصلح « 1 » .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن البزنطي بإسناد له ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة ( أو مثقوبة ) بسمة فقال : ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس « 2 » - فيحمل الأخبار الأولة على الاستحباب جمعا « وروي عن داود الرقي » في القوي كالكليني « 3 » .
« قال : سألني بعض الخوارج » وهم الذين يدينون ببغض أمير المؤمنين صلوات الله عليه ولكن عندما كانوا ملازمين له عليه السلام سمعوا منه أشياء كثيرة وكانت في أيديهم وكانوا يسألونها من العامة ويلزمونهم بالإلزامات الظاهرة ، وكذلك في هذه الآية فإن العامة فسروها بأن الله تعالى يقول : إني ما حرمت عليكم شيئا من الأنعام الثمانية ، وهي الإبل والبقر والضأن والمعز الذكر والأنثى منها ، وأطلق الزوجان على الذكر والأنثى منها وهو أحد الإطلاقين للزوج ، والإطلاق الآخر للمجموع منهما ، وهكذا فسره أبو عبد الله عليه السلام ، وفسر الزوجين بالأهلي والوحشي وذكر أن الله تعالى
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يستحب من الهدى إلخ خبر 11
( 2 ) التهذيب باب الذبح خبر 56
( 3 ) الكافي باب ما يستحب من الهدى إلخ خبر 17