تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
وَلِمَا كَانَ فِي حَرَمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ 3030 وَرَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ
قَالَ مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ فِي حَالِ إِحْرَامِهِ فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ وَطَافَ وَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ طَيِّبٍ كَانَ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِذَلِكَ الَّذِي كَانَ مِنْهُ 3031 وَرَوَى ذَرِيحٌ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ
قَالَ التَّفَثُ لِقَاءُ الْإِمَامِ 3032 وَرَوَى رِبْعِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ
ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ
قَالَ قَصُّ الشَّارِبِ وَالْأَظْفَارِ
شرح
عنه وعن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ينبغي للحاج إذا قضى نسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك « 1 » وكأنه نقل بالمعنى وتقدم . « وروى أبو بصير » في الموثق كالكليني « 2 » « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) في حال إحرامه » من الكلام القبيح أو الأعم وقضاء تفثه بالذكر والدعاء حال الطواف أو بعده - وروى الكليني في القوي ، عن أبان عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أردت أن تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة فيكون لكل ما كان في إحرامك وما كان منك بمكة « 3 » . « وروى ذريح المحاربي » في الحسن كالصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) لقاء الإمام » أي قضائه بملاقاته التي بها يدرك ما فات من الكمالات والسعادات أو لقاؤه المقضي . « وروى ربعي » في الصحيح « عن محمد بن مسلم ( إلى قوله ) والأظفار » أي قضائه بهما وهما فردان من أفراده .
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يستحب من الصدقة عند الخروج من مكّة خبر 1 ( 2 ) الكافي باب اتباع الحجّ بالزيارة خبر 4 ( 3 ) الكافي باب ما يستحب من الصدقة عند الخروج خبر 2