يُقِيمَ بِمَكَّةَ وَقَالَ كَانَ أَبِي ع يَقُولُ مَنْ شَاءَ رَمَى الْجِمَارَ - ارْتِفَاعَ النَّهَارِ ثُمَّ يَنْفِرُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِلَى مَتَى يَكُونُ رَمْيُ الْجِمَارِ فَقَالَ مِنِ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ وَمَنْ أَصَابَ الصَّيْدَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ
3026 وَسُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ
قَالَ لَيْسَ هُوَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ وَاسِعٌ إِنْ شَاءَ صَنَعَ ذَا وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ ذَا لَكِنَّهُ يَرْجِعُ مَغْفُوراً لَهُ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَا ذَنْبَ لَهُ
شرح
فارم ولا تقف عندها « 1 » وفي الصحيح ، عن منصور بن حازم كالشيخ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها « 2 » وروى الشيخ في الصحيح ، عن صفوان بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها « 3 » وفي الصحيح عن زرارة والكليني في الحسن كالصحيح عنه عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال للحكم بن عتيبة ما حد رمي الجمار ؟ فقال الحكم عند زوال الشمس ( أي وجوبا ) فقال أبو جعفر عليه السلام أرأيت لو أنهما كانا رجلين فقال أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى أرجع أكان يفوته الرمي ؟ هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها « 4 » .
« ومن أصاب إلخ » قد تقدم في الأخبار ما يدل عليه .
« وسئل الصادق عليه السلام ( إلى قوله ) ليس هو » أي على التعيين بل كلاهما
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب رمى الجمار في أيّام التشريق خبر 1 - 4 وأورد الثاني في التهذيب باب الرجوع إلى منى خبر 4
( 3 ) التهذيب باب الرجوع إلى منى خبر 3
( 4 ) الكافي باب رمى الجمار في أيّام التشريق خبر 5 والتهذيب باب الرجوع إلى منى خبر 5