أَهْلِهِ بَعْدَ الْأَضْحَى بِيَوْمَيْنِ ضَحَّى الْيَوْمَ الثَّالِثَ الَّذِي يَقْدَمُ فِيهِ
3038 وَرَوَى كُلَيْبٌ الْأَسَدِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النَّحْرِ فَقَالَ أَمَّا بِمِنًى فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَأَمَّا فِي الْبُلْدَانِ فَيَوْمٌ وَاحِدٌ
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ مُتَّفِقَانِ غَيْرُ مُخْتَلِفَيْنِ وَذَلِكَ أَنَّ خَبَرَ عَمَّارٍ هُوَ الضَّحِيَّةُ وَحْدَهَا وَخَبَرُ كُلَيْبٍ لِلصَّوْمِ وَحْدَهُ وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ
3039 مَا رَوَاهُ سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ النَّحْرُ بِمِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ لَمْ يَصُمْ حَتَّى تَمْضِيَ الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ وَالنَّحْرُ بِالْأَمْصَارِ يَوْمٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ صَامَ مِنَ الْغَدِ
شرح
أو الثالث ويكون الجواز للعذر - ومثله ما رواه الشيخ في الصحيح . عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الأضحى كم هو بمنى ؟ فقال أربعة أيام وسألته عن الأضحى في غير منى فقال ثلاثة أيام ، فقلت : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين أله أن يضحي في اليوم الثالث ؟ قال : نعم « 1 » .
« وروى كليب الأسدي » في الحسن كالصحيح كالكليني « 2 » « وتصديق ذلك ما رواه سيف بن عميرة » في القوي والشيخ في الصحيح « 3 » « عن منصور بن حازم » وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالأمصار « 4 » - فيمكن حمله علي الصوم ويكون المراد باليومين لمن نفر في الأول وأن يحمل على الضحية ، ويحمل علي الأفضل - بأن يراد يوم واحد بعد يوم النحر كما يمكن حمل خبر كليب أيضا عليها .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الذبح خبر 12
( 2 ) الكافي باب أيّام النحر خبر 1
( 3 ) التهذيب باب الذبح خبر 17
( 4 ) الكافي باب أيّام النحر خبر 2