تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣

بَابُ نُزُولِ الْحَصْبَةِ

3027 رَوَى أَبَانٌ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَصْبَةِ فَقَالَ كَانَ أَبِي ع يَنْزِلُ الْأَبْطَحَ قَلِيلًا ثُمَّ يَدْخُلُ الْبُيُوتَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنَامَ بِالْأَبْطَحِ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنْ
تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ
عَلَيْهِ أَنْ يُحَصِّبَ قَالَ لَا 3028 وَقَالَ كَانَ أَبِي ع يَنْزِلُ الْحَصْبَةَ قَلِيلًا ثُمَّ يَرْتَحِلُ وَهُوَ دُونَ خَبْطٍ
شرح
مراد الله عز وجل كما تقدم في الأخبار وفي بعض النسخ ( ليتبين ) أي ليعلم أنه مع التقديم والتأخير مغفور له ، والظاهر الأول ، والتصحيف من النساخ . باب نزول الحصبة والظاهر أنها كانت مسجدا في الأبطح ولم يبق أثره ويظهر من الأخبار أن المستحب النزول بالأبطح وفي المسجد أفضل كما تقدم في صحيحة معاوية تفسيرها بالبطحاء . « روى أبان » في الموثق كالصحيح والكليني في القوي كالصحيح « عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الحصبة » والنزول فيها « قال كان أبي ( إلى قوله ) في يومين » وفي ( في ) ويب ( إن كان من أهل اليمن ) « 1 » أي لا يقضون ، بل يذهبون إلى بلادهم ، وتركه أظهر كما في الأصل ، والمشهور بين الأصحاب استحباب التحصيب لمن نفر في الأخير وعدم استحبابه في النفر الأول مطلقا سواء كانوا من أهل اليمن أو من غيرهم إلا أن يحمل على أن التقييد في السؤال لا يفيد التخصيص بهم مع إطلاق الأخبار الأخر « أعليه أن يحصب ؟ قال : لا » لأنه في النفر الأخير . « وقال » أي الصادق عليه السلام « كان أبي ( إلى قوله ) دون خبط » أي إلقاء النفس حيث كان لينام .
هامش
( 1 ) الكافي باب نزول الحصبة خبر 1 والتهذيب باب النفر من منى خبر 16
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 143 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى