فَقَالَ لِلَّذِي يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ أَجْرٌ وَثَوَابُ عَشْرِ حِجَجٍ وَيُغْفَرُ لَهُ وَلِأَبِيهِ وَلِأُمِّهِ وَلِابْنِهِ وَلِابْنَتِهِ وَلِأَخِيهِ وَلِأُخْتِهِ وَلِعَمِّهِ وَلِعَمَّتِهِ وَلِخَالِهِ وَلِخَالَتِهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ
2240 وَقَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَانٍ اشْتَرَكَا حَتَّى إِذَا قَضَى طَوَافَ الْفَرِيضَةِ انْقَطَعَتِ الشِّرْكَةُ فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ عَمَلٍ كَانَ لِذَلِكَ الْحَاجِّ
2241 وَسَأَلَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى خَمْسَةِ نَفَرٍ حَجَّةً وَاحِدَةً فَقَالَ يَحُجُّ بِهَا بَعْضُهُمْ وَكُلُّهُمْ شُرَكَاءُ فِي الْأَجْرِ فَقَالَ لَهُ لِمَنِ الْحَجُّ - فَقَالَ لِمَنْ
شرح
« وقال الصادق عليه السلام » روى الكليني في الصحيح ، عن يحيى الأزرق قال قلت لأبي الحسن عليه السلام الرجل يحج عن الرجل أيصلح له أن يطوف عن أقاربه ؟ فقال إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء « 1 » وسيجيء هذا الخبر وغيره مما ذكره مقدما .
« وسأل علي بن يقطين » في الصحيح ورواه الكليني أيضا « 2 » وسيجيء هذا الخبر مفصلا في باب النوادر « أبا الحسن عليه السلام ( إلى قوله ) حجة واحدة » أي أجرتها بأن يحج واحد منهم ويكون الباقي شركاءه في الأجر ( أو ) يكون بالنسبة إلى خمسة أصالة ، وبالنسبة إلى أربعة أخماسه نيابة عن الأربعة « قال يحج بها بعضهم وكلهم شركاء في الأجر » والثواب « فقال له لمن الحج » أي ثوابه الأعظم أو الأعم فأجيب بالأعظم « فقال لمن صلى بالحر والبرد » أي لمن أحرق نفسه وأتعبها فيهما ، فعمدة الثواب له كما تقدم من المضاعفة للنائب ، ويحتمل أن يكون المجموع نائبا لعلي بن يقطين ويكون لهم ثواب النيابة وله ثواب الأصل ويكون أكثر ثواب النيابة للحاج منهم .
كما روى الشيخ ، عن يعقوب بن يزيد عن سليمان بن الحسين كاتب علي
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يحج عن غيره إلخ خبر 1
( 2 ) الكافي باب نادر « بعد باب من حج عن غيره إلخ » خبر 1