وَآجِرْنِي فِي قَضَائِي عَنْهُ
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يَذْكُرُهُ إِذَا ذَبَحَ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ شَيْئاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَالِمٌ بِالْخَفِيَّاتِ وَمَنْ وَصَلَ قَرِيباً بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَجَّتَيْنِ وَعُمْرَتَيْنِ
شرح
وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي له أن يتكلم بشيء ؟ قال : نعم يقول بعد ما يحرم اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له ؛ ما يجب على الذي يحج عن الرجل ؟ قال يسميه في المواطن والمواقف والظاهر أن التسمية بمعنى النية والقول الأول على الاستحباب وتسميته في الأفعال أحوط .
« وقد روي إلخ » روى الشيخ في الحسن ، عن مثنى بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحج عن الإنسان يذكره في جميع المواطن كلها ؟
قال : إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، الله يعلم أنه قد حج عنه ، ولكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها « 1 » فيحمل على أن استحباب ذكر المنوب عنه الأضحية آكد .
« ومن وصل إلخ » روى الكليني في الصحيح ، عن هشام بن حكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشرك أباه أو أخاه أو قرابته في حجه فقال إذا يكتب لك حجا مثل حجهم وتزداد أجرا بما وصلت « 2 » .
وفي الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 98
( 2 ) أورد هذا الخير والذي يتلوه في الكافي باب من يشرك قرابته واخوته في حجه الخ خبر 6 - 4