يَنْقُصَ مِنْ حَجَّتِكَ شَيْءٌ
2243 وَرُوِيَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ لَهُ وَلَهُمْ حَجّاً وَلَهُ أَجْرٌ لِصِلَتِهِ إِيَّاهُمْ
وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَطُوفَ عَنْ غَيْرِهِ فَلْيَقُلْ حِينَ يَفْتَتِحُ الطَّوَافَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ وَيُسَمِّي الَّذِي يَطُوفُ عَنْهُ
2244 وَمَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ فَلْيَقُلْ - اللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِي مِنْ نَصَبٍ أَوْ تَعَبٍ أَوْ شَعَثٍ فَآجِرْ فِيهِ فُلَاناً
شرح
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له أشرك أبوي في حجتي قال : نعم إن الله عز وجل جاعل لك حجا ولهم حجا ولك أجر لصلتك إياهم قلت فأطوف عن الرجل والمرأة وهم بالكوفة ؟ فقال : نعم تقول : حين تفتتح الطواف اللهم تقبل من فلان الذي تطوف عنه « 1 » ( أي تسميه باسمه ) .
« ومن حج عن غيره فليقل » أي عند الإحرام ، لما روى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن عمار ( والظاهر أن الصدوق نقله من كتابه ، وطريقه إليه صحيح فيكون صحيحا ويؤيده أنه سينقل هذا الخبر عن معاوية ، وكذا ما يذكره عن الحلبي ، فالغالب أن طريق الكليني إليه حسن وطريق الصدوق صحيح ، وكذا عن زرارة وغيره ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قيل له أرأيت الذي يقضي عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غيرهم أيتكلم بشيء ؟ قال : نعم يقول عند إحرامه اللهم ما أصابني من نصب ( أي تعب ) أو شعث ( أي تفرق البال ونحوه ) أو شدة فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه « 2 »
هامش
( 1 ) الكافي باب من يشرك قرابته واخوته في حجه إلخ خبر 1
( 2 ) هذا الخبر واللذان بعده أوردها في الكافي باب ما ينبغي للرجل ان يقول إذا حج عن غيره خبر 4 - 1 - 3