بَابُ حُكْمِ مَنْ قُطِعَ عَلَيْهِ السَّعْيُ لِصَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا
2855 رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَدْخُلُ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَيَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاةِ أَ يُخَفِّفُ أَوْ يُصَلِّي ثُمَّ يَعُودُ أَوْ يَلْبَثُ كَمَا هُوَ عَلَى حَالِهِ حَتَّى يَفْرُغَ فَقَالَ أَ وَلَيْسَ عَلَيْهِمَا مَسْجِدٌ لَهُ لَا بَلْ يُصَلِّي ثُمَّ يَعُودُ قُلْتُ وَيَجْلِسُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ نَعَمْ
2856 وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ وَصَفْوَانُ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ
شرح
باب حكم من قطع عليه السعي لصلاة أو غيرها « روى معاوية بن عمار » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح « 1 » « قال قلت ( إلى قوله ) وقت الصلاة » المفروضة « أيخفف » السعي « أو » يقطع و « يصلي ثمَّ يعود » فيبني « أو يلبث كما هو » على حاله بدون أن يخفف « حتى يفرغ » منه ويصلي « فقال أوليس عليهما مسجد » أي موضع للصلاة ( أو ) أليس المسجد الحرام مشرفا عليهما وظاهرا للساعين « لا » يسعى معجلا ولا مخففا « بل يصلي ( إلى قوله ) نعم » وفي في قلت : يجلس عليهما قال : أوليس هو ذا يسعى على الدواب ( أي يجلس عليها وهو شائع وجائز فكيف لا يكون الجلوس جائزا ( أو ) إذا كان الركوب جائزا للراحة .
« وروى علي بن النعمان » في الصحيح « وصفوان » في الحسن كالصحيح « عن يحيى الأزرق » والشيخ في الصحيح عن صفوان وعلي بن النعمان ، عن يحيى
هامش
( 1 ) الكافي باب من قطع السعي للصلاة أو غيرها إلخ خبر 1 والتهذيب باب الخروج إلى الصفا خبر 41