ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَيَسْعَى ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَةً فَيَلْقَاهُ الصَّدِيقُ فَيَدْعُوهُ إِلَى الْحَاجَةِ أَوْ إِلَى الطَّعَامِ قَالَ إِنْ أَجَابَهُ فَلَا بَأْسَ وَلَكِنْ يَقْضِي حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَقْضِيَ حَقَّ صَاحِبِهِ
2857 وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ لَهُ سَعَيْتُ شَوْطاً ثُمَّ طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَالَ صَلِّ ثُمَّ عُدْ فَأَتِمَّ سَعْيَكَ
شرح
بن عبد الرحمن الأزرق « 1 » ( الثقة ) والظاهر أنه كلما ورد ( عن يحيى الأزرق ) فهو ( ابن عبد الرحمن الثقة ) بقرينة رواية صفوان عنه غالبا أو علي بن النعماني أو هما « قال سألت أبا الحسن عليه السلام » وهو الأول لعدم روايته عن الثاني صلوات الله عليهما ، ويدل على جواز القطع لقضاء الحاجة وعلى أن الإتمام أفضل ، ويحتمل أن يكون لأجل عدم مجاوزة النصف .
« وروي عن ابن فضال » في الموثق كالصحيح كالشيخ « 2 » ويدل على القطع للصلاة الواجبة والبناء ولو كان أقل من النصف .
وروى الكليني في القوي عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : الرجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثمَّ يبول أيتم سعيه بغير وضوء ؟ قال : لا بأس ، ولو أتم نسكه بوضوء كان أحب إلي « 3 » وفي الموثق كالصحيح عن ابن فضال قال : قال . أبو الحسن عليه السلام لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء « 4 » وحمل على التأكد لما تقدم من الأخبار ويؤيده ما رواه الشيخ عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء فقال ، لا بأس « 5 » .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الخروج إلى الصفا خبر 42 - 40
( 3 ) الكافي باب من قطع السعي للصلاة أو غيره إلخ خبر 3
( 4 ) الكافي باب من قطع عليه السعي للصلاة أو غيرها والسعي بغير وضوء خبر 3
( 5 ) التهذيب باب الخروج إلى الصفا خبر 32