بَابُ السَّعْيِ رَاكِباً وَالْجُلُوسِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
2851 رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ عَلَى بَعِيرٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَالْمَشْيُ أَفْضَلُ
2852 وَسَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ النِّسَاءِ يَطُفْنَ عَلَى الْإِبِلِ وَالدَّوَابِّ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَ يُجْزِيهِنَّ أَنْ يَقِفْنَ تَحْتَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَيْثُ يَرَيْنَ الْبَيْتَ فَقَالَ نَعَمْ
شرح
الثاني وقع الابتداء به من المروة فيجب أن لا يكون - صحيحا ( مدفوع ) بالنص الصحيح ، ويحتمل أن يكون لم يحتسب الشوط الذي كان من المروة إلى الصفا بأن يكون التذكر على المروة كما تقدم .
باب السعي راكبا والجلوس بين الصفا والمروة « روى معاوية بن عمار » في الصحيح كالشيخ « 1 » « عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) » ويدل على جواز الركوب واستحباب المشي .
« وسأل عبد الرحمن بن الحجاج » في الحسن كالصحيح والكليني في الصحيح « 2 » « قال سألت ( إلى قوله ) نعم » بحيث يرين البيت ويدل على جواز الركوب سيما على نسخة الكافي وعلى تأكد استحباب رؤية البيت في ابتداء السعي ، وعلى نسخة الأصل يكون السؤال من رؤية البيت ويلزمه الركوب أيضا وفي بعض النسخ ( حتى ) وفي بعضها ( حيث ) كما في يب موافقا للكافي في البواقي بإسقاط ( نعم ) ويؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن السعي بين الصفا والمروة على الدابة قال : نعم وعلى المحمل « 3 » .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الخروج إلى الصفا خبر 35
( 2 - 3 ) الكافي باب الاستراحة في السعي والركوب خبر 5 - 1