بِالْحَجِّ وَخَرَجَ
2770 وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَجِيءُ مُتَمَتِّعَةً فَتَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَيَكُونُ طُهْرُهَا لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَقَالَ ع إِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّهَا تَطْهُرُ وَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَتَحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهَا وَتَلْحَقُ النَّاسَ بِمِنًى فَلْتَفْعَلْ
2771 وَرَوَى النَّضْرُ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَحَدِيدٌ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْبُسْتَانِ - يَوْمَ التَّرْوِيَةِ - فَتَقَدَّمْتُ عَلَى حِمَارٍ فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَطُفْتُ وَسَعَيْتُ وَأَحْلَلْتُ مِنْ
شرح
« وروي عن أبي بصير » في الموثق ورواه الكليني في الصحيح ، عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي بصير لكن في في ويب « 1 » ( وتلحق بالناس ) بدون ذكر ( منى ) .
« وروى النضر عن شعيب العقرقوفي » في الصحيح « قال خرجت أنا وحديد » إلى الحج « فانتهينا » ووصلنا « إلى البستان » وهو وادي فاطمة أو قرية النارنج أو غيرهما « يوم التروية » الثامن من ذي الحجة « استفتيته » بالماضي ( أو ) ( أستفتيه ) بالمضارع . بيان الكتابة والنهي عن ( من - خ ل ) البيتوتة بمكة للكراهة لاستحباب البيتوتة بمنى « 2 » مهما أمكن ولو ببعض الليل .
ويؤيدها ما رواه الكليني في الموثق كالصحيح ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة متى تكون ؟ قال : يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمني وفي القوي ، عن يعقوب بن شعيب الميثمي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين - ومرفوعا عن أبي عبد الله عليه السلام في متمتع دخل يوم عرفة فقال : متعة تامة إلى أن يقطع التلبية أي إلى الزوال يوم عرفة فإنه وقت قطع التلبية .
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك خبر 8 والتهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 13
( 2 ) الكافي باب الوقت الذي يفوت فيه المتعة خبر 3 - 4 - 5