تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَهِيَ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ وَوَاقَعَهَا زَوْجُهَا وَرَجَعَتْ إِلَى الْكُوفَةِ فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا قَدْ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ عَلَيْهَا سَوْقُ بَدَنَةٍ وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَلَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا شَيْءٌ 2765 وَرَوَى فَضَالَةُ بْنُ أَيُّوبَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النِّسَاءِ فِي إِحْرَامِهِنَّ فَقَالَ يُصْلِحْنَ مَا أَرَدْنَ أَنْ يُصْلِحْنَ فَإِذَا وَرَدْنَ الشَّجَرَةَ أَهْلَلْنَ بِالْحَجِّ وَلَبَّيْنَ عِنْدَ الْمِيلِ أَوَّلَ الْبَيْدَاءِ ثُمَّ يُؤْتَى بِهِنَّ مَكَّةَ يُبَادَرُ بِهِنَّ الطَّوَافَ وَالسَّعْيَ فَإِذَا قَضَيْنَ طَوَافَهُنَّ وَسَعْيَهُنَّ قَصَّرْنَ وَجَازَتْ مُتْعَةٌ ثُمَّ أَهْلَلْنَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِالْحَجِّ - وَكَانَتْ عُمْرَةً وَحَجَّةً وَإِنِ اعْتَلَلْنَ كُنَّ عَلَى حَجِّهِنَّ وَلَمْ يُفْرِدْنَ حَجَّهُنَّ 2766 وَرَوَى حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَتْ دَماً فَقَالَ تَحْفَظُ مَكَانَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ مِنْهُ
شرح
« وروى فضالة بن أيوب عن الكاهلي » في الحسن كالصحيح « قال سألت أبا عبد الله عن النساء في إحرامهن » وكيفيته « فقال : يصلحن ما أردن أن يصلحن » من حلق العانة أو نتفها والنورة وغير ذلك ، ولما قبح ذكر بعض هذه الأشياء عبر عنه بهذه العبارة « يبادر بهن الطواف والسعي » لئلا يحصل الحيض بالتأخير « وجازت » ( أو صارت ) « متعة » وإن كن لبين بالحج لما ذكرناه سابقا « وإن اعتللن » وحضن « كن على حجهن » أي حج التمتع بقرينة « ولم يفردن حجهن » ويحتمل أن يكون المراد حج الإفراد وبقوله ( ولم يفردن ) أي في أول الأمر بل إن حصل العذر أفردن . « وروى حريز عن محمد بن مسلم » في الصحيح كالشيخ « 1 » ، ويدل على الاكتفاء بالثلث وإن لم يتجاوز النصف .
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 26