تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَةٌ فَقَدِمَتْ مَكَّةَ وَهِيَ لَا تُصَلِّي فَلَمْ تَطْهُرْ إِلَّا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَطَهُرَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ وَلَمْ تَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى شَخَصَتْ إِلَى عَرَفَاتٍ هَلْ تَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ أَوْ تُعِيدُ قَبْلَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ تَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ الْأَوَّلِ وَتَبْنِي عَلَيْهِ 2762 وَرَوَى أَبَانٌ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ فَحَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا إِذَا طَهُرَتْ إِلَّا الرَّكْعَتَيْنِ وَقَدْ قَضَتِ الطَّوَافَ 2763 وَرَوَى أَبَانٌ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا طَافَتِ
شرح
أهلت بالحج ولم تسع فح تقضي السعي ، ولو طافت وذهبت إلى عرفات فيمكن أن يصير حجها مفردا ويكون عدم الاحتياج إلى الطواف لذلك ( أو ) يكون مغتفرا بالنظر إلى المعذور الجاهل أو أحدهما وهو الأظهر من الخبر . « وروى أبان » في الموثق كالصحيح « عن زرارة » ويدل على البناء على التمتع إذا حاضت بعد الطواف قبل الصلاة وتصلي الركعتين بعد الظهر - ويؤيده ما رواه الكليني في القوي ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثمَّ حاضت قبل أن تصلي الركعتين قال : إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام وقد قضت طوافها « 1 » . « وروى أبان » في الموثق كالصحيح كالكليني « 2 » « عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام » ويدل علي جواز الاكتفاء بالأربعة ، وكأنه مع الضرورة مثل ذهاب الأهل والأصحاب كما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن أبي أيوب الخزاز قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل ليلا فقال : أصلحك الله ،
هامش
( 1 ) الكافي باب المرأة تحيض بعد ما دخلت في الطواف خبر 1 ( 2 ) الكافي باب نادر ( قبل باب علاج الحائض ) خبر 4