تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَقَالَ عَلَيْهِ دَمٌ وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالدَّمُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَالِاسْتِغْفَارُ يُجْزِي عَنْهُ وَالْخَبَرَانِ غَيْرُ مُخْتَلِفَيْن
شرح
إبراهيم » موسى بن جعفر عليهما السلام « وفي رواية عبد الله بن سنان » في الصحيح كالكليني « 1 » « عن أبي عبد الله عليه السلام » عن رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج « قال يستغفر الله » وفي الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج ؟ قال : يستغفر الله ولا شيء عليه وتمت عمرته « 2 » والظاهر أنهما على الاستحباب لما رواه الكليني في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة وطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات ؟ قال : لا بأس به يبني على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره « 3 » . « قال مصنف إلخ » ظاهره أنه يقول بالوجوب التخييري وأفضلية فرد الدم ويمكن أن يكون مراده استحباب الفردين وأفضلية فرد منهما كما قلنا لأنه إذا كان الدم مستحبا فبدله أولى بالاستحباب وذهب بعض الأصحاب إلى وجوبهما وحمل نفي الشيء على العقاب وهو أحوط . ( فأما ما ) رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المتمتع إذا طاف وسعى ثمَّ لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس له متعة ( فحمله ) الشيخ
هامش
( 1 ) الكافي باب المتمتع ينسى ان يقصر حتّى يهل بالحج إلخ خبر 1 ( 2 ) الاستبصار باب من نسي التقصير حتّى أهل بالحج خبر 5 ( 3 ) الكافي باب المتمتع ينسى التقصير حتّى أهل بالحج خبر 3