عَلَيْهِ قَالَ وَقُلْتُ لَهُ مُتَمَتِّعٌ قَرَضَ مِنْ أَظْفَارِهِ بِأَسْنَانِهِ وَأَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ بِمِشْقَصٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَجِدُ الْجَلَمَ
2746 وَرَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ أَرَادَ أَنْ يُقَصِّرَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَمَرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَحْلِقَ
شرح
في الآيات بقوله تعالىلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ *( أو ) يؤمنون إن كان المراد بالثلمة النقص ولا شك فيه وإن كان المراد بها الفساد فالمراد بالخوف الخوف المجازي بجعل العالم كغير العالم للتخويف وأمثاله وهو نوع من البلاغة ( والمشقص ) كمنبر نصل عريض أو سهم فيه ذلك ( والجلم ) المقراض والحاصل أن المراد بالتقصير إزالة الشعرة أو الظفر بأي شيء حصل بالأسنان وغيرها .
ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت :
متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال : ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه « 1 » .
وفي الموثق ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال : عليه دم شاة « 2 » - ويحمل على التخيير أو بالنظر إلى الفقير .
« وروى أبو بصير » في الموثق ورواه الشيخ في القوي ، عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير « 3 » « قال سألت أبا عبد الله عليه السلام » وظاهره أن حلق الرأس وقع نسيانا فيحمل الدم على الاستحباب ، والأحوط الدم مطلقا ( أما ) وجوب التقصير وعدم جواز الحلق ( فلا ريب ) فيه للأخبار المتواترة بالأمر بالتقصير والأحوط إمرار الموسى على رأسه فإن كان عليه شعر فيكفي عن التقصير وإن لم يكن فليقصر معه ، وظاهر الخبر الاكتفاء بالحلق الذي وقع منه نسيانا
هامش
( 1 - 2 - 3 ) التهذيب باب الخروج إلى الصفا خبر 57 - 59 - 46