2743 وَسَأَلَ عِمْرَانُ الْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَدْ تَمَتَّعَ ثُمَّ عَجَّلَ فَقَبَّلَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَإِنْ جَامَعَ فَعَلَيْهِ جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ
2744 وَسَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَقَصَ رَأْسَهُ وَهُوَ مُتَمَتِّعٌ فَقَدِمَ مَكَّةَ فَقَضَى نُسُكَهُ وَحَلَّ عِقَاصَ رَأْسِهِ وَقَصَّرَ وَادَّهَنَ وَأَحَلَّ قَالَ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ
شرح
على العامد وصيرورة حجه مفردا « 1 » وفيه إشكال لقصور السند عن إثبات مثل هذا الحكم . « وسأله عمران الحلبي » في الصحيح ورواه الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح عن حماد ، عن الحلبي « 2 » والظاهر أنه عبيد الله بن علي الحلبي فيمكن أن يكونا خبرين وأن يكون من النساخ « قال سألت أبا عبد الله عليه السلام » ويدل على وجوب الشاة في القبلة ، والبدنة أو البقرة في الجماع وسيجيء ما يخالفه ظاهرا من وجوب البدنة على التعيين ، ويحمل على التخيير بهذا الخبر واستحباب فرد البدنة وإن كان الأحوط البدنة عملا بالجميع .
« وسأل عبد الله بن سنان » في الصحيح كالشيخ « 3 » عن رجل عقص رأسه أي جمع شعره على رأسه بالتلبيد بالصمغ ( أو ) العسل أو بالنسج والضفيرة ( أو ) إدخال بعض الشعر في بعض وجمعه على الرأس « وهو متمتع فقدم مكة فقضى نسكه » من الطواف وصلاته والسعي « وحل عقاص رأسه » مع أن العاقص يلزمه الحلق في الحج ولا يجوز له أن يحل عقاصه إلا في منى للحلق « قال عليه دم شاة » .
ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
هامش
( 1 ) الاستبصار باب من نسي التقصير حتّى أهل بالحج خبر 3
( 2 ) التهذيب باب الخروج إلى الصفا خبر 53
( 3 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 300