2739 وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ -
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ
وَقَالَ الصَّادِقُ ع هُوَ مَلِيحُهُ الَّذِي تَأْكُلُونَ وَقَالَ فَصْلُ مَا بَيْنَهُمَا كُلُّ طَيْرٍ يَكُونُ فِي الْآجَامِ يَبِيضُ فِي الْبَرِّ وَيُفْرِخُ فِي الْبَرِّ فَهُوَ صَيْدُ الْبَرِّ وَمَا كَانَ مِنْ طَيْرٍ يَكُونُ فِي الْبَرِّ وَيَبِيضُ فِي الْبَحْرِ وَيُفْرِخُ فِي الْبَحْرِ فَهُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ
2740 وَالْمُحْرِمُ لَا يَدُلُّ عَلَى الصَّيْدِ فَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ
شرح
محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما قال : على كل واحد منهما الفداء ، ويقرب منه ما رواه في القوي عنه عليه السلام ، وروى الشيخ في الصحيح عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام .
وحمل على الاستحباب ، لما رواه في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شيء من الفداء ؟ فقال لا شيء على مولاه ، وكذا إذا لم يكن محرما سواء كان في الحرم أم لا ، لما رواه في الصحيح بسندين عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم معه غلام له ليس بمحرم أصاب صيدا ولم يأمره سيده قال ليس على سيده شيء .
« وقال الله عز وجل » الظاهر أنه خبر معاوية بن عمار المتقدم قدم بعضه وأخر بعضا وأسقط بعضا .
« والمحرم لا يدل إلخ » قد تقدم الأخبار الصحيحة في ذلك ( منها ) صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام « 1 » والظاهر أنه عبارتها .
وروى الكليني في الصحيح عن علي بن مهزيار قال سألت الرجل عليه السلام عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد هل يجوز ذلك أم لا ؟ فقال يشرب من جلودها « 2 » .
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 273 والكافي باب النهى عن الصيد وما يصنع به إلخ خبر 2
( 2 ) الكافي باب النوادر خبر 7