قَرِيب مِنْ مَوْضِعِ النَّخَّاسِينَ وَهُوَ مَعْرُوفٌ - فَإِنْ قَتَلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ حَمَلٌ وَقِيمَةُ الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَفِي الْبَيْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ وَفِي الْقَطَاةِ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ مِنَ اللَّبَنِ وَرَعَى مِنَ الشَّجَرِ
شرح
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار أن عباد البصري جاء إلى أبي عبد الله عليه السلام وقد دخل مكة بعمرة مبتولة وأهدى هديا فأمر به فنحر في منزله بمكة فقال له عباد نحرت الهدي في منزلك وتركت أن تنحره بفناء الكعبة وأنت رجل يؤخذ منك ؟ فقال له ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحر هديه بمنى في المنحر وأمر الناس فنحروا في منازلهم ؟ وكان ذلك موسعا عليهم فكذلك هو موسع على من نحر الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا « 1 » ويدل على أن الأمر بفناء الكعبة للاستحباب وفعله صلى الله عليه وآله وسلم لبيان الجواز .
« وفي القطاة » معروف « حمل قد فطم إلخ » روى الشيخ في الصحيح ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال وجدنا في كتاب علي عليه السلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر « 2 » ورواه الكليني في الصحيح عن البزنطي عن المفضل بن صالح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللبن ورعي من الشجر « 3 » .
( فأما ما ) رواه الشيخ ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : في كتاب أمير المؤمنين عليه السلام ، من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم « 4 » ( فيمكن ) حمله على الحمل أو التخيير ويكون الحمل أقل ما يجب .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الكفّارة ، عن خطاء المحرم خبر - 212 - 143
( 3 ) الكافي باب كفّارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض خبر 3
( 4 ) التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 100 والكافي باب كفّارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض خبر 7