وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الْحَرَمِ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَهُوَ دِرْهَمٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يَشْتَرِي بِهِ طَعَاماً لِحَمَامِ الْحَرَمِ وَإِنْ قَتَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ
فَإِنْ قَتَلَ فَرْخاً وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَرَمِ
شرح
لأخذ بيض حمام الحرم .
وفي القوي : عن يزيد بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل محرم مر وهو في الحرم فأخذ عنق ظبية فاحتلبها وشرب من لبنها قال : عليه دم وجزاؤه في الحرم ثمن اللبن .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن ابن مسكان عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم قال فقال عليه شاة ، قلت فإن قتلها في جوف الحرم ؟ قال عليه شاة وقيمة الحمامة ، قلت فإن قتلها في الحرم وهو حلال ؟ قال عليه ثمنها ليس عليه غيره قلت فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم ؟ قال عليه حمل « 1 » .
« وإن قتلها وهو محرم إلخ » روى الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيه حمل ، وإن وطئ البيض فعليه درهم « 2 » .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
في محرم ذبح طيرا إن عليه دم شاة يهريقه فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 112
( 2 ) الكافي باب كفّارات ما أصاب المحرم من الطير إلخ خبر 1 والتهذيب باب الكفّارة ، عن خطاء المحرم خبر 106