. . . . . . . . . .
شرح
من الضأن « 1 » .
وفي الصحيح ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال وإن وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول الله تعالىتَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ« 2 » والظاهر أن هذا « 3 » تتمة الخبر السابق عن حريز بقرينة الواو والكل ، وفي القوي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم ، من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق وإن كان محرما فشاة عن كل طير « 4 » .
وروى الكليني في الصحيح ، عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد « 5 » وروى الكليني والشيخ في الموثق كالصحيح ، عن الحسن بن علي ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنه أعظم ما يكون قال الله عز وجل - "وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ« 6 » " والأحوط التضاعف لقصور السند عن تخصيص الأخبار الصحيحة وإن كان عمل الأصحاب عليه .
هامش
( 1 - 2 - 4 ) التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 110 - 111 - 113
( 3 ) يعني قوله ( ع ) كل هذا يتصدق إلخ من تتمة خبر حريز المذكور قبل خبر ابن سنان بقرينة قوله : كل هذا إلخ
( 5 ) الكافي باب المحرم يصيب الصيد في الحرم خبر 4
( 6 ) الكافي باب المحرم يصيد الصيد في الحرم خبر 5 والتهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 204 والآية في الحجّ - 32