مُحْرِمٌ فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ فَذَهَبَ عَلَى وَجْهِهِ فَلَا يَدْرِي مَا صَنَعَ قَالَ عَلَيْهِ فِدَاؤُهُ قُلْتُ فَإِنْ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَدْ رَعَى وَمَشَى قَالَ عَلَيْهِ رُبُعُ قِيمَتِهِ
2727 وَرَوَى الْبَزَنْطِيُّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ أَرْنَباً أَوْ ثَعْلَباً قَالَ فِي الْأَرْنَبِ دَمُ شَاةٍ
2728 وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَرْنَبِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ
شرح
ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال :
سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد قال : عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد ، فإن رآه بعد إن كسر يده أو رجله وقد رعى وانصلح فعليه ربع قيمته « 1 » .
وفي الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد قال ، عليه ربع الفداء ، وفي الصحيح ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) . رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع ؟ فقال : عليه فداؤه قلت : فإنه رآه بعد ذلك مشى ؟ قال عليه ربع ثمنه .
وروى الكليني في الموثق عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم كسر قرن ظبي قال يجب عليه الفداء قال قلت فإن كسر يده ؟ قال إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة « 2 » .
« وروى البزنطي » في الصحيح كالشيخ والكليني « 3 » على الظاهر وعدم جوابه عليه السلام عن الثعلب يمكن أن يكون لمصلحة من تقية أو غيرها .
« وروى ابن مسكان » في الصحيح « عن الحلبي " إلى قوله "بالِغَ الْكَعْبَةِ» يمكن
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 156 - 157 - 158
( 2 - 3 ) الكافي باب كفّارات ما أصاب المحرم من الوحش خبر 15 - 7 وأورد الثاني والثالث في التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 97 - 98