2724 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَاجِبَةٌ فِي فِدَاءٍ فَقَالَ إِذَا لَمْ يَجِدْ فَسَبْعُ شِيَاهٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً - بِمَكَّةَ أَوْ فِي مَنْزِلِهِ
2725 وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ نَعَامَةً أَوْ حِمَارَ وَحْشٍ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ قَالَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ مَا عَلَيْهِ قَالَ فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ بَقَرَةً مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ قَالَ فَلْيُطْعِمْ ثَلَاثِينَ مِسْكِيناً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ فَلْيَصُمْ تِسْعَةَ أَيَّامٍ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ ظَبْياً مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ قُلْتُ
شرح
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالكليني والشيخ « عن داود الرقي » فهو وإن كان مختلفا فيه لكنه لا يضر « عن أبي عبد الله عليه السلام " إلى قوله " فإن لم يقدر » أي على الثمن وعدله من صيام ستين مسكينا مثلا أو الأعم ويكون رخصة أو في موارد خاصة كالمفيض من عرفات قبل الغروب .
« وروى عبد الله بن مسكان » في الصحيح « عن أبي بصير » ليث المرادي على الظاهر والشيخ في الموثق ، عن أبي عبد الله عليه السلام « 1 » « قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدق به » أي لم يقدر عليه ولا على عدله من الصيام كما تقدم - لما رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ، ثمَّ قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما « 2 » .
وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قوله تعالى
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 95
( 2 ) الكافي باب كفّارات ما أصاب المحرم من الوحش خبر 10 والتهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 265