فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
شرح
أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً؟ قال : عدل الهدي ما بلغ يتصدق به فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما « 1 » .
وروى الكليني في الموثق كالصحيح ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل( أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً )قال بثمن قيمة الهدي طعاما ثمَّ يصوم لكل مد يوما فإذا زادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر منه « 2 » و " ما " ورد فيه وفي غيره من المد أيضا " محمول " على التخيير وإن كان العمل بالمدين أولى .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن هشام بن سالم وابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام في الظبي شاة وفي البقر بقرة وفي الحمار بدنة وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته « 3 » .
وفي الصحيح ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : "فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) ؟ قال : في النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة : وفي الظبي شاة ، وفي البقر " البقرة - خ " بقرة " فما " ورد من البقرة " محمول " على التخيير أو يلاحظ المشابهة ، ففي كبيره بدنة ، وفي صغيره بقرة - وكذا ما رواه الشيخ في القوي عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل في الصيد : "مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ" قال : في الظبي شاة وفي حمار الوحش بقرة ، وفي النعامة جزور .
ويؤيد البدنة ما رواه الكليني في الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له المحرم يقتل نعامة ؟ قال : عليه بدنة من الإبل قلت يقتل حمار وحش ؟
قال عليه بدنة - قلت فالبقرة ؟ قال بقرة « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 97
( 2 ) الكافي باب كفّارات ما أصاب المحرم من الوحش خبر 3
( 3 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 96 - 54 - 94
( 4 ) الكافي باب كفّارات ما أصاب المحرم من الوحش خبر 4