2703 وَرَوَى أَبَانٌ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ قَمْلَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قَالَ فَمَا فِدَاؤُهَا قَالَ لَا فِدَاءَ لَهَا
شرح
من حرج « 1 » .
وفي الصحيح عن جعفر بن بشير والمفضل بن عمرو ( والصواب عن المفضل ويمكن أن يكون الواسطة الرضا عليه السلام لما روى الشيخ في الفهرست أن له كتابا ينسب إلى جعفر بن محمد رواية علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) ، لكنه غير معهود منه في كتب الأخبار التي رأيناها ) قال : دخل الساجي على أبي عبد الله عليه السلام فقال : ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شيء « 2 » .
وروى الكليني في القوي عن ليث المرادي كالشيخ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتناول لحيته وهو محرم فيعبث بها فينتف منها الطاقات بيقين في يده خطأ أو عمدا قال : لا يضره « 3 » والاحتياط في الترك .
« وروى أبان » في الموثق كالصحيح « عن أبي الجارود » الضعيف ولا يضر كالكليني والشيخ « 4 » ويدل على حرمة قتل القملة وعدم الفداء ، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن معاوية قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في محرم قتل قملة ؟ قال : لا شيء في القملة ولا ينبغي أن يتعمد قتلها « 5 » ويمكن حملها على الكراهة سيما الأخير فإنه الظاهر فيها .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 81 - 82
( 3 ) الكافي باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أو شعرا إلخ خبر 10
( 4 ) الكافي باب المحرم يلقى الدوابّ عن نفسه خبر 1 وباب ما يجوز للمحرم قتله إلخ خبر 12 نحوه أيضا
( 5 ) الكافي باب المحرم يلقى الدوابّ عن نفسه خبر 2 والتهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 76