2679 وَرُوِيَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَقَدْ تَوَضَّأَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ثُمَّ أَخَذَ مِنْدِيلًا فَمَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ
شرح
يركب في الكنيسة ( أي الهودج ) فقال : لا وهو للنساء جائز - وفي الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال أي في الضرورة أو الأعم كما تقدم .
قوله « ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم » في صحيحة حريز حكم آخر من أحكام المحرم ، وبعضهم يدخله في حكم التغطية .
وروى الكليني في الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم « 1 » وفي الحسن كالصحيح ، عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يرتمس المحرم في الماء .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول ، لا تمس الريحان وأنت محرم ولا تمس شيئا فيه زعفران ولا تأكل طعاما فيه زعفران ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك « 2 » وفي الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يرتمس المحرم في الماء .
« وروي عن منصور بن حازم » في الحسن كالصحيح ويدل على جواز ستر الوجه بمقدار مسح المنديل عليه ، وعلى جواز التمندل في الوضوء ، وقد تقدم الأخبار في ذلك في باب الوضوء .
ويؤيده ما رواه الكليني عن عبد الملك القمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يتوضأ ثمَّ يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله ؟ قال لا بأس « 3 » .
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في الكافي باب ان المحرم لا يرتمس في الماء خبر 2 - 1
( 2 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 46 - 47
( 3 ) الكافي باب المحرم يغطى رأسه أو وجهه متعمدا أو ناسيا خبر 2