وَرَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا خَرَجَ بِالْمُحْرِمِ الْخُرَاجُ وَالدُّمَّلُ فَلْيَبُطَّهُ وَلْيُدَاوِهِ بِزَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ
2658 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الْمُحْرِمِ تَشَقَّقُ يَدَاهُ فَقَالَ يَدْهُنُهُمَا بِزَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ إِهَالَةٍ
شرح
قوله ) وهو محرم » أي مع الإمكان فإن الادهان وإن كان منهيا عنه لكن الطيب أيضا منهي عنه ، فإن أمكن ارتكاب الأول محظورا فهوأولى إلا أن يقال إن مثل هذا يصدق عليه الادهان كالأكل .
« وروى هشام بن سالم » في الصحيح كالكليني والشيخ « 1 » « عن أبي عبد الله إذا خرج بالمحرم الخراج » بالفتح ، الدماميل الصغار أو الأعم « أو الدمل فليبطه » ويشقه « وليداوه بزيت أو سمن » يمكن أن يكون الأمر للوجوب أو الاستحباب أو الإرشاد أو الجواز ويختلف باختلاف الأحوال .
« وروى محمد بن مسلم » في القوي كالصحيح والشيخ في الصحيح « 2 » « عن أحدهما عليهما السلام » والإهالة دسم اللحم ، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي الحسن الأحمسي قال سأل أبا عبد الله عليه السلام سعيد بن يسار عن المحرم يكون به القرحة ( أو البثرة ( أي الخراج الصغير ) أو الدمل ؟ فقال : اجعل عليه البنفسج أو الشيرج وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيب « 3 » وروى الكليني في القوي ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله قال : إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يأكل وهو محرم « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي باب العلاج للمحرم إذا مرض إلخ خبر 6 والتهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه إلخ خبر 34
( 2 - 3 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه إلخ خبر 34 - 33
( 4 ) الكافي باب العلاج للمحرم إذا مرض إلخ خبر 1