2659 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَرَادَتْ أَنْ تُحْرِمَ فَتَخَوَّفَتِ الشُّقَاقَ تَخْضِبُ بِالْحِنَّاءِ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ مَا يُعْجِبُنِي أَنْ تَفْعَلَ
2660 وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا تَجَهَّزَ إِلَى مَكَّةَ قَالَ لِأَهْلِهِ إِيَّاكُمْ أَنْ تَجْعَلُوا فِي زَادِنَا شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَلَا الزَّعْفَرَانِ نَأْكُلْهُ أَوْ نُطْعِمْهُ
2661 وَقَالَ الصَّادِقُ ع يُكْرَهُ مِنَ الطِّيبِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ لِلْمُحْرِمِ الْمِسْكُ وَالْعَنْبَرُ
شرح
« وروى محمد بن الفضيل » في القوي كالشيخ « 1 » « عن أبي الصباح الكناني » الثقة « قال سألت أبا عبد الله عليه السلام إلخ » يمكن أن يكون الكراهة مخصوصة بها لئلا يفتتن الرجل بزينتها وإلا فلا بأس به ، لما رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحناء ( بالكسر ) فقال :
إن المحرم ليمسه ( أي يجوز له مسه أو يضطر إليه ) ويداوي به بعيره ( أي للجرب ) وما هو بطيب وما به بأس « 2 » . « وكان علي بن الحسين عليهما السلام إذا تجهز إلى مكة » أي حصل ما يحتاج السفر إليه من الزاد وغيره « ولا الزعفران » تخصيص بعد التعميم للاهتمام « نأكله » أي لئلا نأكله نسيانا بالنظر إلى أصحابه ورفقائه وإلا فهو معصوم عنه « أو نطعمه » غيرنا وتكونون سببا لهما .
« وقال الصادق عليه السلام » روى الشيخ في الموثق ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء ، المسك ، والعنبر ، والورس ،
هامش
( 1 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه إلخ خبر 18 مع اختلاف في الألفاظ والظاهر أن الصدوق نقله إلى المنى كما هو دأبه واللّه العالم
( 2 ) هذا الخبر والثلاثة التي بعده أوردها في التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه إلخ خبر 17 - 11 - 12 وأورد الأول في الكافي باب الطيب للمحرم خبر 18