تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ 2654 وَرَوَى عِمْرَانُ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ الْجُرْحُ فَيَتَدَاوَى بِدَوَاءٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ الزَّعْفَرَانُ غَالِباً عَلَى الدَّوَاءِ فَلَا وَإِنْ كَانَتِ الْأَدْوِيَةُ غَالِبَةً عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ 2655 وَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ الْمُحْرِمِ يَعْصِرُ الدُّمَّلَ وَيَرْبِطُ عَلَيْهِ الْخِرْقَةَ فَقَالَ لَا بَأْسَ 2656 وَقَالَ ع إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ فَلْيَتَدَاوَ بِمَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ 2657
شرح
بل المتن أيضا . « وروى عمران الحلبي » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح « 1 » « عن أبي عبد الله عليه السلام » وإن كانت الأدوية الغالبة عليه بحيث يصير مستهلكا لا يظهر منه ريح فلا بأس حتى الكفارة وإلا فالكفارة ولو كان جائزا مع الضرورة ، كما رواه معاوية بن عمار في الصحيح في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ؟ قال : إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه « 2 » ويمكن أن يكون الكفارة لعدم الضرورة . « وسأله معاوية بن عمار » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط على القرحة قال : لا بأس « 3 » مع أن إخراج الدم منهي عنه ، لكن الضرورة إباحته . « وقال عليه السلام » رواه الكليني في القوي ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل تشققت يداه ورجلاه وهو محرم أيتداوى ؟ قال : نعم بالسمن والزيت وقال « إذا اشتكى المحرم » أي حصل له مرض أو وجع « فليتداو ( إلى
هامش
( 1 ) الكافي باب العلاج للمحرم إذا مرض أو اصابه قرح خبر 8 ( 2 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 36 ( 3 ) أورد هذا والذي بعده في الكافي باب العلاج للمحرم إذا مرض إلخ خبر 5 - 4