تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
قَالَ نَعَمْ وَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ بِالْمَدِينَةِ لِإِحْرَامِهِ فَقَالَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ مِنَ الْغُسْلِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ 2539 وَرَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْهُ ع قَالَ الرَّجُلُ يَدَّهِنُ بِأَيِّ دُهْنٍ شَاءَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مِسْكٌ وَلَا عَنْبَرٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ لِلْإِحْرَامِ قَالَ وَلَا تُجَمِّرْ ثَوْباً لِإِحْرَامِكَ 2540 وَرَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدَّهِنُ بِدُهْنٍ فِيهِ طِيبٌ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ فَقَالَ لَا تَدَّهِنْ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ بِدُهْنٍ فِيهِ مِسْكٌ
شرح
وغيره ويدل على جواز الادهان بأمثال هذه الأدهان ، وعلى الاكتفاء بغسل المدينة كما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام أيجزيه من غسل ذي الحليفة ؟ قال نعم « 1 » وعن أبي بصير عنه عليه السلام مثله « 2 » بتغيير ما لفظا « وروى معاوية بن عمار » في الصحيح « عنه عليه السلام » ويدل كالأخبار السابقة واللاحقة على جواز الادهان قبل الإحرام بدهن لا يبقى ريحه بعد الإحرام وكذا التطيب . « وروى القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة » كالكليني والشيخ « 3 » فإنهما وإن كانا ضعيفين وحكم الصدوقان بصحة حديثهما وحديث أمثالهما من الضعفاء ( إما ) لأن هذا الخبر مثلا لما كان موجودا في الأصول المعتمدة فالخبر صحيح وإن كان الراوي ضعيفا ( أو ) لأن النقل عنهم كان قبل فساد مذاهبهم ( وإما ) لأنهم معتمد عليهم في النقل وإن كان المذهب فاسدا ( أو ) لغير ذلك مما تقدم .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب صفة الآخر ) خبر 8 - 7 ( 3 ) الكافي باب يجوز للحرم بعد اغتساله إلخ والتهذيب باب صفة الاحرام خبر 16