2535 وَسَأَلَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ الرَّجُلِ يَطَّلِي قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْوَقْتُ بِسِتِّ لَيَالٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطَّلِي قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مَكَّةَ بِسَبْعِ لَيَالٍ أَوْ ثَمَانِ لَيَالٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
2536 وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَأَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِذَا اطَّلَيْتُ لِلْإِحْرَامِ الْأَوَّلِ
شرح
توهم البأس أجاب عليه السلام بنفيه وهو لا ينافي الاستحباب من دليل آخر وقد تقدم .
« وسأل معاوية بن عمار » في الصحيح والظاهر ( سأله ) والسهو من النساخ ويدل على الاكتفاء بالطلية إلى ثمان ليال .
« وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير » في الموثق كالكليني والشيخ « 1 » « قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام » وفيهما ( قال علي سأل أبو بصير عنه عليه السلام ) ويدل على الاكتفاء بالطلية إلى خمسة عشر يوما واستحباب الطلية بعده .
وروى الكليني في الصحيح عن صفوان عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله صلى الله عليه وآله قال : لا بأس أن يطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوما « 2 » ويدل على الاستحباب عند الإحرام وإن اطلى قبله ما رواه الكليني عن عبد الله بن أبي يعفور قال : كنا بالمدينة فلاحاني ( أي نازعني ) زرارة في نتف الإبط فقلت حلقه أفضل وقال زرارة نتفه أفضل فاستأذنا على أبي عبد الله عليه السلام فأذن لنا وهو في الحمام يطلي قد أطلي إبطيه فقلت لزرارة : يكفيك ؟ قال : لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله ( أي يكون مختصا به عليه السلام أو لبيان الجواز ) فقال : فيما أنتما ؟ فقلت : إن زرارة لاحاني في نتف الإبط وحلقه فقلت : حلقه أفضل وقال زرارة : نتفه أفضل فقال :
أصبت السنة وأخطأها زرارةحلقه أفضل من نتفه ، وطليه أفضل من حلقه ، ثمَّ
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجب العقد الاحرام خبر 3
( 2 ) الكافي باب ما يجب لعقد الاحرام خبر 4