وَلَا عَنْبَرٌ يَبْقَى رِيحُهُ فِي رَأْسِكَ بَعْدَ مَا تُحْرِمُ وَادَّهِنْ بِمَا شِئْتَ مِنَ الدُّهْنِ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ قَبْلَ الْغُسْلِ وَبَعْدَهُ فَإِذَا أَحْرَمْتَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْكَ الدُّهْنُ حَتَّى تُحِلَّ
2541 وَرَوَى حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْساً بِأَنْ تَكْتَحِلَ الْمَرْأَةُ وَتَدَّهِنَ وَتَغْتَسِلَ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ لِلْإِحْرَامِ
2542 وَفِي رِوَايَةِ جَمِيلٍ أَنَّهُ قَالَ غُسْلُ يَوْمِكَ يُجْزِيكَ لِلَيْلَتِكَ وَغُسْلُ لَيْلَتِكَ يُجْزِيكَ لِيَوْمِكَ
شرح
« وروى حماد عن حريز » في الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويحمل على الدهن الذي لا يكون فيه الطيب الذي يبقى ريحه بعد الإحرام ، وكذا الاكتحال .
« وفي رواية جميل » في الصحيح « أنه » أي أبا عبد الله عليه السلام « قال إلخ » وروى الكليني في الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : غسل يومك ليومك ، وغسل ليلتك لليلتك « 1 » وروى الشيخ في الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل ، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر « 2 » هذه الأخبار وإن لم يذكر فيها أنها للإحرام ، لكن الأصحاب ذكروها في هذا الباب ( إما ) لحذفهم بعض الخبر للاختصار ( أو ) لكونها معلومة لهم بالقرائن ( أو ) لعمومها فإنها تدل على المطلوب .
ويؤيدها ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة وأبي بصير كلاهما ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ( أي لما ذهب إلى الحمام اغتسل ) ثمَّ أحرم من يومه أجزأه غسله وإن اغتسل في أول الليل ثمَّ أحرم في آخر الليل أجزأه غسله « 3 » ويستحب إعادة الغسل لو تطيب بعد الغسل لما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنع ولا تطيب ولا تأكل
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجزى من غسل الاحرام خبر 1
( 2 - 3 ) التهذيب باب صفة الاحرام خبر 11 - 13