تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَفَّرَ شَعْرَهُ إِذَا نَظَرَ إِلَى هِلَالِ ذِي الْقَعْدَةِ وَمَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ وَفَّرَ
شرح
فرض الحج ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عز وجل( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ )وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وروى الشيخ في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ذو الحجة كله من أشهر الحج « 1 » وهو نص في الباب ، ولكن روى الكليني ، عن علي بن إبراهيم بإسناده قال : أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة « 2 » الخبر وهو مرسل موقوف والظاهر من قوله تعالى (فَمَنْ فَرَضَإلخ ) الابتداء ومن جعل شوال وذا القعدة وتسعة من ذي الحجة ( أو ) إلى الزوال من يوم عرفة ( أو ) إلى قريب من طلوع الشمس أو الزوال من يوم النحر أراد ابتداءه ، ومن جعل مع العاشر أراد إمكان إيقاع أكثر الأفعال أو جميعها فيها ، وسيجيء تفصيل الأحكام ، فلما كان هذه الأشهر أشهر الحج ، فالأولى أن يقع بعض مقدمات الحج فيها ليكون له ثواب الحج « فمن أراد الحج وفر شعره » أي شعر رأسه ولا يحلقه « إذا نظر ( إلى قوله ) شهرا » والمشهور أنه علي الاستحباب ، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لا تأخذ من شعرك إذا أردت الحج في ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد فيه العمرة « 3 » . وما رواه الكليني والشيخ في الحسن . عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال ؟ قال
هامش
( 1 ) التهذيب ( 2 ) الكافي باب أشهر الحجّ خبر 3 ثمّ قال : وأشهر السياحة عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأوّل وعشر من شهر ربيع الآخر ( 3 ) الكافي باب توفير الشعر لمن أراد الحجّ والعمرة خبر 3 والتهذيب باب في زيادات فقه الحجّ خبر 192
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 280 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى