مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع
2521 وَرُوِيَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِجَامَةِ وَحَلْقِ الْقَفَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ قَالَ لَا بَأْسَ وَلَا بَأْسَ بِالنُّورَةِ وَالسِّوَاكِ
بَابُ مَوَاقِيتِ الْإِحْرَامِ
2522 رَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِيتَ خَمْسَةٍ
شرح
الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في أشهر الحج ؟ فقال : لا ولا من لحيته ، ولكن يأخذ من شاربه ، ومن أظفاره وليطل إن شاء الله « 1 » .
ويؤيد اللحية ما رواه الكليني مرسلا ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته « 2 » فظهر أن الأحوط عدم الحلق وعدم إصلاح اللحية من أول ذي القعدة إن لم نقل بظهور عدم الجواز كما عرفت .
« وروي ، عن سماعة » في الموثق كالشيخ « 3 » « عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحجامة وحلق القفا » لأجل الحجامة « في أشهر الحج ( إلى قوله ) وإن أدمي » وظاهره الضرورة أو يحمل عليها أو علي شوال جمعا بين الأخبار .
باب مواقيت الإحرام إلى المواضع التي يجوز الإحرام فيها بتوقيت الشارع وإلا فهي أكثر مما ذكره هاهنا وسيذكرها في مواضعها .
« روى عبيد الله بن علي الحلبي » في الصحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح « 4 » وإن كان الظاهر صحته أيضا لاتحاد طريقه إليه غالبا ولو نقل من غير الطريق
هامش
( 1 ) التهذيب باب العمل والقول عند الخروج خبر 1
( 2 ) الكافي باب توفير الشعر لمن أراد الحجّ والعمرة خبر 4
( 3 ) التهذيب باب العمل والقول عند الخروج خبر 8
( 4 ) الكافي باب مواقيت الاحرام خبر 2 والتهذيب باب المواقيت خبر 13