بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يُذْبَحَ فِي الْحَرَمِ وَيُخْرَجَ بِهِ مِنْهُ
2379 رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُذْبَحُ فِي الْحَرَمِ إِلَّا الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ وَالدَّجَاجُ
2380 وَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ دَجَاجِ الْحَبَشِ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الصَّيْدِ إِنَّمَا الطَّيْرُ مَا طَارَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَصَفَّ
2381 وَقَالَ جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدَّجَاجِ
شرح
باب ما يجوز أن يذبح في الحرم ويخرج به منه « روى ابن مسكان » في الصحيح « عن أبي بصير » كالشيخ ورواه الكليني عن أبي بصير « 1 » « عن أبي عبد الله عليه السلام » يدل على أن الصيد هو الحيوان الممتنع أصالة وهذه الحيوانات غير ممتنع فلا بأس بذبحه محرما وفي الحرم والدجاج يطلق على الذكر والأنثى وبفتح الدال أفصح من كسرها وتضم أيضا .
« وسأله معاوية بن عمار » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في القوي عن أبي عبد الله عليه السلام « 2 » « عن دجاج الحبش » قيل إنه طائر أغبر اللون في قدر الدجاج الأهلي ، أصله من البحر ، ويظهر من كلام بعض أن كل دجاج أصله من الحبش « فقال ليس من الصيد » بل هو ما كان ممتنعا بالطيران والدجاج وإن كان يطير لكن ليس له صفيف مثل ما للحمام ، بل له دفيف فقط .
« وقال جميل بن دراج » في الصحيح « ومحمد بن مسلم » في القوي
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يذبح في الحرم خبر 1
( 2 ) الكافي باب ما يذبح في الحرم إلخ خبر 2 والتهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 190