السِّنْدِيِّ يُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ فَقَالَ نَعَمْ لِأَنَّهَا لَا تَسْتَقِلُّ بِالطَّيَرَانِ
وَفِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهَا تَدُفُّ دَفِيفاً
2382 وَسَأَلَهُ الْحَسَنُ بْنُ الصَّيْقَلِ عَنْ دَجَاجِ مَكَّةَ وَطَيْرِهَا فَقَالَ مَا لَمْ يَصُفَّ فَكُلْهُ وَمَا كَانَ يَصُفُّ فَخَلِّ سَبِيلَهُ
شرح
( وفي في ) في الحسن كالصحيح عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم « 1 » وهو أظهر لقوله .
« سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الدجاج السندي » وفي بعض نسخ الكافي ( الحبشي ) مكانه ، والظاهر أن السندي أيضا صنف منه كاللاري والقندهاري ويحتمل هنا أن يكون المراد به غير الحبشي بقرينة المقام « وفي خبر آخر » روى الكليني في الخبر السابق كالشيخ ، عن معاوية بن عمار أنه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ما كان من الطير لا يصف فلك أن تخرجه من الحرم ، وما صف منها فليس لك أن تخرجه « 2 » فإن كان مراده هذا الخبر فالنقل بالمعنى ويمكن أن يكون خبرا آخر .
« وسأله الحسن الصيقل » في القوي أي سئل أبا عبد الله عليه السلام وهذه الإضمارات من المصنف وقعت اختصارا لا أنه مضمر كما فهمه بعض من لا تتبع له « عن دجاج مكة وطيرها فقال ما لم يصف » أي ليس يطير بين السماء والأرض كالدجاج والديك « فكله وما كان يصف » كالحمام والقبج « فخل سبيله » ولا تأخذه ولا تأكله ، وحكم الصغير حكم الكبير كما تقدم حتى البيض ، وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن عمران الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يكره
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يذبح في الحرم إلخ خبر 3
( 2 ) لا يخفى ان الموجود في الكافي في الخبر السابق ما هذه عبارته - ما كان يصف من الطير فليس لك ان تخرجه - نعم ما ذكره الشارح قد ، مذكور في التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 190