قَدْ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ جِيءَ بِهِ إِلَى الْحَرَمِ مَذْبُوحاً فَلَا بَأْسَ بِهِ لِلْحَلَالِ
2377 وَسَأَلَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَيْضَةِ نَعَامَةٍ أَكَلْتُ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهَا
2378 وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قِيمَةِ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ وَفِي الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَفِي الْبَيْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ
شرح
أخبار كثيرة ( منها ) ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل الحرم ويؤكل ؟ قال نعم لا بأس به « 1 » .
« وروى سعيد بن عبد الله الأعرج » في الموثق والكليني في الصحيح « 2 » « أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام » ويدل على أن البيضة حكمها حكم الصيد كما يدل عليه أخبار كثيرة تقدم بعضها وسيجيء .
« وروى عبد الرحمن بن الحجاج » في الحسن ويؤيده أخبار كثيرة قد تقدم بعضها وروى الشيخ والكليني في الصحيح ، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم « 3 » .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 223
( 2 ) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفّارة خبر 24 وفيه سعد بن عبد اللّه لا سعيد والظاهر أن ما في الفقيه هو الأصحّ
( 3 ) الكافي باب صيد الحرم إلخ خبر 10 والتهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 105