2349 وَرَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اللُّقَطَةُ لُقَطَتَانِ لُقَطَةُ الْحَرَمِ تُعَرِّفُ
شرح
« وروى إبراهيم بن عمر » في الصحيح كالشيخ ورواه الكليني في الحسن كالصحيح « 1 » .
« عن أبي عبد الله عليه السلام قال اللقطة » بضم اللام وفتح القاف وسكونها « لقطتان » أي صنفان في الأحكام ويتميزان بأن « لقطة الحرم » لا يجوز تملكها بعد تعريف السنة بخلاف غيرها على ظاهر الخبر ، وبأنه لا يجوز أخذ لقطة الحرم بخلاف غيرها ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى فقال : إما بأرضنا هذه فلا يصلح وإما عندكم فإن صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ، ثمَّ هي كسبيل ماله « 2 » أي يجوز له أن يتملكها ، وأن يتصدق بها ، وأن تكون عنده أمانة كما سيجيء في باب اللقطة .
وروى الكليني في القوي عن فضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجد اللقطة في الحرم قال : لا يمسها وأما أنت فلا بأس لأنك تعرفها « 3 » وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن لقطة الحرم فقال : لا تمس أبدا حتى يجيء صاحبها فيأخذها قلت : فإن كان مالا كثيرا قال : فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها « 4 » .
ويفهم من هذين الخبرين أن عدم الجواز لعدم التعريف أو لعدم الوثوق ويكون الفرق بينها في الحرم وبين غيرها ، بوجوب التعريف في لقطة الحرم دون غيرها ،
هامش
( 1 ) الكافي باب لقطة الحرم خبر 1 والتهذيب باب في زيادات فقه الحجّ خبر 108
( 2 ) التهذيب باب في زيادات فقه الحجّ خبر 107
( 3 ) الكافي باب لقطة الحرم خبر 2
( 4 ) التهذيب باب في زيادات فقه الحجّ خبر 105